الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني
70
شرح كفاية الأصول
پس از انجام دادن عمل ملاكدار ( نماز جمعهاى كه اماره بر وجوبش قائم شد ) سبب سقوط واجب واقعى نمىشود ، مگر اينكه دليل خاصّى پيدا شود كه بر اجزاء و عدم وجوب اعاده دلالت كند ، مثل اينكه ادّعاى « اجماع » شود بر اينكه دو نماز ( ظهر و نماز جمعه ) در يك روز واجب نيست و لذا با انجام نماز جمعه و با وجود كشف خلاف ، نيازى به اعاده و خواندن نماز ظهر نيست . * * * تذنيبان : الأوّل : لا ينبغي توهّم الإجزاء فى القطع بالأمر فى صورة الخطأ ، فإنّه « 1 » لا يكون « 2 » موافقة « 3 » للأمر فيها « 4 » ، و بقى الأمر « 5 » بلا موافقة أصلا ، و هو أوضح من أن يخفى . نعم ربما يكون ما « 6 » قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة « 7 » في هذا الحال « 8 » أو على مقدار منها « 9 » و لو فى غير الحال « 10 » ، غير « 11 » ممكن مع استيفائه « 12 » استيفاء « 13 » الباقى منها « 14 » ، و معه « 15 » لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعى ، و هكذا الحال فى الطرق ، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقي ، للإجزاء « 16 » ، بل إنّما هو « 17 » لخصوصيّة اتفاقيّة في متعلّقهما « 18 » ، كما فى الإتمام و القصر ، و الإخفات و الجهر « 19 » .
--> ( 1 ) . ضمير شأن . ( 2 ) . أى : لا يوجد . ( 3 ) . فاعل يكون . ( 4 ) . أى : فى صورة الخطأ . ( 5 ) . أى : الأمر الواقعى . ( 6 ) . أى : المقطوع به ( أى : متعلّق القطع ) . ( 7 ) . أى : تمام المصلحة . ( 8 ) . أى : حال القطع . ( 9 ) . أى : المصلحة . ( 10 ) . أى : غير حال القطع . ( 11 ) . صفت « مقدار » . ( 12 ) . أى : المقدار . ( 13 ) . فاعل « ممكن » . ( 14 ) . أى : المصلحة . ( 15 ) . أى : مع كون ما قطع بكونه مأمورا به . . . . ( 16 ) . متعلّق به « اقتضاء » . ( 17 ) . أى : الاقتضاء . ( 18 ) . أى : القطع و الطرق . ( 19 ) . و الأولى التعبير ب : « كما فى الإتمام مكان القصر ، و كلّ من الاخفات و الجهر مكان الآخر » .